الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني/المادة 26واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني

المادة ٢٦

المادة 26

يجوز للوزارة أن تنشئ قائمة أولوية لكل نوع من أنواع الدعم السكني ومسارات التملك وغيرها، ولها أن تفعّل العمل بها أو تستبدلها بوسائل أخرى بحسب ما تراه في حينه. وفي حال العمل بها تكون على النحو الآتي: أ- تنشئ الوزارة قائمة أولوية لكل نوع من أنواع الدعم السكني. وتُقسم قوائم الأولوية الخاصة بالوحدات السكنية، والأراضي السكنية، بحسب المدن والمحافظات التي تقع فيها المشاريع السكنية. وتقسم قوائم الأولوية الخاصة بالقروض السكنية بحسب مناطق المملكة، وتحدد الوزارة تقسيم قوائم أنواع الدعم السكني الأخرى. ب- يُدرج المتقدم -الذي توافرت فيه شروط الحصول على الدعم السكني- في قوائم الأولوية وفق اختياراته المحددة في طلب الدعم السكني، مع مراعاة المواد (العشرين) و(الحادية والعشرين) و(الثانية والعشرين) من هذه اللائحة. ج- مع مراعاة أحكام المادة (الثالثة والثلاثين) من هذه اللائحة، يُرتب المتقدمون في قوائم الأولوية بحسب النقاط التي تُمنح لهم وفق الآلية الموضحة في هذا الفصل. وتُقيّم الوزارة المتقدمين بشكلٍ دوري لتحديث عدد النقاط المستحقة لهم بموجب هذا الفصل. د- للوزارة تعديل آلية توزيع النقاط المبيّنة في هذا الفصل من وقت لآخر، ويسري التعديل في حال إقراره على جميع المتقدمين المدرجين في قوائم الأولوية (بما في ذلك من تم إدراجهم قبل تاريخ إقرار التعديل) ما لم تحدد الوزارة خلاف ذلك. (مسارات التملك) المادة السادسة والعشرون (مكرر): تنشئ الوزارة مسارات تملك لتوفير وتخصيص دعم سكني للمتقدمين بعد التحقق من استيفائهم لشروط استحقاق الدعم السكني، ويدرج المستحق في مسار التملك المناسب بعد توقيع عقد دعم سكني مع الوزارة يحدد حقوقه والتزاماته للاستفادة من الدعم السكني الذي يؤدي إليه مسار التملك، وفق الآتي: 1- يتضمن مسار التملك نوع الدعم السكني الذي يحصل عليه المستفيد وأوصاف وقيمة المسكن الذي ينتج عن هذا الدعم، كما يتضمن آلية توفير الدعم السكني أو المساكن المدعومة للمستفيدين. 2- في حال تزاحم المستحقين على مسارات التملك، تطبق قواعد الأولوية المنصوص عليها في المواد من (السابعة والعشرين) حتى (الثالثة والثلاثين) من هذه اللائحة. 3- في حال إدراج المستحق في مسار تملك -يتطلب منه أداء القسط المالي للدعم السكني- فلا يجوز الإخلال بأولويته في استلام منتج الدعم السكني أو المسكن المدعوم الذي يؤدي إليه مسار التملك، وتكون الأولوية في استلام منتج الدعم السكني أو المسكن المدعوم وفقاً لقاعدة أسبقية الإدراج في مسار التملك. 4- يمكن استبعاد المستفيد من مسار التملك إذا أخل بشروطه المحددة من الوزارة والتي ينص عليها عقد الدعم السكني، وتتخذ الوزارة الترتيبات اللازمة لإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل إدراج المستفيد فيه أو إحلال مستحق دعم سكني آخر بديلاً عن المستفيد الذي تم إخراجه من مسار التملك. 5- تصدر الوزارة القواعد والاشتراطات ونماذج التشغيل وأدلة العمل الإجرائية الخاصة بكل مسار من مسارات التملك وذلك بعد موافقة الوزير عليها.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني، المادة (26)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لتنظيم-الدعم-السكني/art/26

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢٥كل مواد النظامالمادة ٢٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية