الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني/المادة 25واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني

المادة ٢٥

المادة 25

يحدد مبلغ القرض أو التمويل السكني الذي توفره أو تدعم توفيره الوزارة بناءً على تكلفة المسكن الذي يرغب المتقدم في شرائه أو بنائه بمبلغ القرض أو التمويل، مع مراعاة ألا يتجاوز مبلغ القرض أو التمويل السكني قدرة المتقدم -أو المتقدم وأفراد أسرته المدرجين في الطلب- على سداده بحسب ما تحدده الوزارة. وتُحدد الوزارة تكلفة المسكن الذي يرغب المتقدم في شرائه أو بنائه بمبلغ القرض أو التمويل وفقاً لتقديرها بناءً على المعايير ذات العلاقة ومنها موقع المسكن ومساحته ومواصفاته.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني، المادة (25)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لتنظيم-الدعم-السكني/art/25

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢٤كل مواد النظامالمادة ٢٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية