اللائحة التنفيذية لتنظيم الترخيص لمكاتب المحاماة الأجنبية
المادة ٨
المادة 8
الحالة قيد التحقق من المصدر
1- لا يجوز للمكتب مزاولة المهنة قبل التسجيل في عضوية الهيئة السعودية للمحامين، واتخاذ مقر لمزاولة المهنة.2- على المكتب إشعار الإدارة المختصة عند اكتمال المتطلبات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة قبل مزاولة المهنة.
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
1- لا يجوز للمكتب مزاولة المهنة قبل التسجيل في عضوية الهيئة السعودية للمحامين، واتخاذ مقر لمزاولة المهنة.2- على المكتب إشعار الإدارة المختصة عند اكتمال المتطلبات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة قبل مزاولة المهنة.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لتنظيم الترخيص لمكاتب المحاماة الأجنبية، المادة (8) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لتنظيم-الترخيص-لمكاتب-المحاماه-الاجنبيه/art/8
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.