اللائحة التنفيذية لتنظيم الترخيص لمكاتب المحاماة الأجنبية
المادة ٧
المادة 7
يقدم مكتب المحاماة الأجنبي طلب الترخيص إلكترونياً، مرافقاً له ما يلي:1- تخويل لممثله النظامي بتقديم طلب الترخيص بمزاولة المهنة في المملكة.2- وثائق ترخيصه في المقر الرئيس، ووثائق ترخيصه في فروعه الأخرى.3- ترخيص مزاولة المهنة للشريك الذي يمثل المكتب في المملكة، وما يثبت شراكته وخبرته السابقة.4- إقرار بعدم صدور حكم أو قرار نهائي ضده أو ضد الشريك الذي يمثله في جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة أو مخالفات مهنية جسيمة.5- الحصول على ترخيص من الجهة المختصة بمنح تراخيص الاستثمار الأجنبي في المملكة.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لتنظيم الترخيص لمكاتب المحاماة الأجنبية، المادة (7)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لتنظيم-الترخيص-لمكاتب-المحاماه-الاجنبيه/art/7
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.