الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لتنظيم الترخيص لمكاتب المحاماة الأجنبية/المادة 7واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لتنظيم الترخيص لمكاتب المحاماة الأجنبية

المادة ٧

المادة 7

يقدم مكتب المحاماة الأجنبي طلب الترخيص إلكترونياً، مرافقاً له ما يلي:1- تخويل لممثله النظامي بتقديم طلب الترخيص بمزاولة المهنة في المملكة.2- وثائق ترخيصه في المقر الرئيس، ووثائق ترخيصه في فروعه الأخرى.3- ترخيص مزاولة المهنة للشريك الذي يمثل المكتب في المملكة، وما يثبت شراكته وخبرته السابقة.4- إقرار بعدم صدور حكم أو قرار نهائي ضده أو ضد الشريك الذي يمثله في جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة أو مخالفات مهنية جسيمة.5- الحصول على ترخيص من الجهة المختصة بمنح تراخيص الاستثمار الأجنبي في المملكة.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لتنظيم الترخيص لمكاتب المحاماة الأجنبية، المادة (7)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لتنظيم-الترخيص-لمكاتب-المحاماه-الاجنبيه/art/7

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٦كل مواد النظامالمادة ٨ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية