الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لإدارة السلامة وتشغيل السفن/المادة 3واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لإدارة السلامة وتشغيل السفن

المادة ٣

المادة 3

نطاق التطبيق:1-  تعد أحكام الاتفاقية والمدونة وفقاً لأحدث تعديلاتها مكملة ومتممة لهذه اللائحة.2-  تنطبق أحكام هذه اللائحة على:أ-  سفن الركاب بما في ذلك المراكب ذات السرعة العالية. ب-  ناقلات الزيت والمواد الكيميائية وناقلات الغاز وسفن نقل البضائع التي تبلغ حمولتها خمسمائة طن فأكثر. ج-  سفن البضائع ووحدات الحفر المتنقلة التي تبلغ حمولتها خمسمائة طن فأكثر.3-  لا تنطبق هذه اللائحة على سفن الأبحاث العلمية والسفن الحكومية غير المخصصة للأغراض التجارية.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لإدارة السلامة وتشغيل السفن، المادة (3)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لاداره-السلامه-وتشغيل-السفن/art/3

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢كل مواد النظامالمادة ٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية