اللائحة التنفيذية لإدارة السلامة وتشغيل السفن
المادة ٣
المادة 3
نطاق التطبيق:1- تعد أحكام الاتفاقية والمدونة وفقاً لأحدث تعديلاتها مكملة ومتممة لهذه اللائحة.2- تنطبق أحكام هذه اللائحة على:أ- سفن الركاب بما في ذلك المراكب ذات السرعة العالية. ب- ناقلات الزيت والمواد الكيميائية وناقلات الغاز وسفن نقل البضائع التي تبلغ حمولتها خمسمائة طن فأكثر. ج- سفن البضائع ووحدات الحفر المتنقلة التي تبلغ حمولتها خمسمائة طن فأكثر.3- لا تنطبق هذه اللائحة على سفن الأبحاث العلمية والسفن الحكومية غير المخصصة للأغراض التجارية.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لإدارة السلامة وتشغيل السفن، المادة (3)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لاداره-السلامه-وتشغيل-السفن/art/3
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.