الأنظمة القانونية/اللائحة التنظيمية للمركز العام للنقل بمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة/المادة 6واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنظيمية للمركز العام للنقل بمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة

المادة ٦

المادة 6

تجتمع اللجنة التنفيذية مرة واحدة كل ثلاثة أشهر على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدّره رئيس اللجنة، أو إذا طلب ذلك ثلاثة من أعضائه على الأقل، ولرئيس اللجنة أن ينيب من يراه من أعضاء اللجنة التنفيذية لرئاسة الاجتماعات في حال غيابه، ويشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء، بمن فيهم رئيس اللجنة أو من ينيبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجّح الجانب الذي صوَّت معه رئيس الاجتماع.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنظيمية للمركز العام للنقل بمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، المادة (6)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنظيميه-للمركز-العام-للنقل-بمدينه-مكه-المكرمه-والمشاعر-المقدسه/art/6

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٥كل مواد النظامالمادة ٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية