الأنظمة القانونية/اللائحة التنظيمية للمركز العام للنقل بمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة/المادة 4واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنظيمية للمركز العام للنقل بمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة

المادة ٤

المادة 4

للمركز في سبيل تحقيق أهدافه ممارسة المهام والاختصاصات الآتية: 1- إعداد استراتيجيات ومخططات النقل والدراسات والبرامج التنفيذية والمبادرات المتعلقة باختصاصات ومهام المركز وتنفيذها، ومراجعة ما تعدّه الوزارات والأجهزة الحكومية في هذا الشأن، وتقييم تأثيرها المتوقع على قطاع النقل في النطاق الجغرافي للهيئة، وبما لا يتعارض مع الاستراتيجيات والمخططات المعدة للنقل على المستوى الوطني. 2- تحديد استراتيجيات ونماذج الأعمال والشراكات مع القطاع الخاص وغير الربحي في مجال النقل. 3- تحديد شبكة خطوط النقل العام الداخلي ومساراتها ومواقع مرافق النقل، بالاتفاق مع الهيئة العامة للنقل والمواءمة مع الجهات المختصة. 4- تحديد المواصفات والشروط الفنية ومعايير السلامة اللازمة لوسائط ووسائل النقل ومراقبتها واعتمادها من الجهات المختصة. 5- إعداد شروط وإجراءات أنشطة النقل ووسائله، بالاتفاق مع الجهات المختصة. 6- تحديد الأصول والأراضي التابعة للنقل العام داخل النطاق الجغرافي، والرفع بطلب تخصيصها وفق الإجراءات المعتمدة لدى الهيئة. 7- تحديد المقابل المالي الذي يتقاضاه المركز نظير ما يصدره من تراخيص وتصاريح وخدمات وآليات تحصيله بعد الاتفاق مع مركز تنمية الإيرادات غير النفطية والجهات المختصة، والرفع إلى مجلس الإدارة في حال عدم وجود جهة مختصة. 8- تحديد أجور النقل العام في النطاق الجغرافي للهيئة وآليات تحصيلها بالاتفاق مع الهيئة العامة للنقل. 9- تنسيق جهود الجهات المعنية بقطاع النقل من خلال تحديد الأدوار والمسؤوليات والإشراف المباشر على تنفيذ البرامج والمشروعات المتعلقة بالنقل -بما في ذلك البرامج والمشروعات السابقة لتأسيس المركز-. 10- المواءمة مع الجهات المشرفة على قطاع النقل خارج النطاق الجغرافي للمركز، فيما يتعلق بتنفيذ استراتيجيات ومخططات النقل الممتدة خارج نطاقه. 11- الإشراف على الشركات والأفراد المرخّص لهم في تقديم خدمات النقل، والعمل على ضمان تقديمهم أفضل مستويات الخدمة. 12- الإشراف على إنشاء وصيانة وسائط النقل المستقبلية الواقعة داخل النطاق الجغرافي التي تقوم بها الجهات المختصة. 13- وضع البرامج والآليات والإجراءات اللازمة والسبل المحفّزة لمشاركة القطاع الخاص في تحقيق أهداف المركز، وتقديم الخدمات والمشروعات والإشراف عليها بعد اعتمادها من الهيئة. 14- دراسة وتحليل المعوقات التي تواجه الخدمات المقدّمة في قطاع النقل واقتراح الحلول وتزويد الجهات المختصة بها. 15- أي مهام واختصاصات يكلفه بها مجلس الإدارة.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنظيمية للمركز العام للنقل بمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، المادة (4)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنظيميه-للمركز-العام-للنقل-بمدينه-مكه-المكرمه-والمشاعر-المقدسه/art/4

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣كل مواد النظامالمادة ٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية