اللائحة التنظيمية للجامعات والكليات الأهلية
المادة ٥١
المادة 51
1- دون الإخلال بأي جزاء أشد منصوص عليه نظاماً، تطبق على مخالفي اللوائح والقواعد والمعايير المنظمة لمؤسسات التعليم العالي -التي يضعها المجلس أو يضعها الوزير- الجزاءات الآتية:
أ- الإنذار الخطي.
ب- تقليص أعداد القبول مؤقتاً في برنامج دراسي أو أكثر، وذلك لمدة فصل دراسي أو أكثر.
ج- إيقاف القبول في برنامج دراسي أو أكثر، وذلك لمدة فصل دراسي أو أكثر.
د- حل مجلس أو أكثر من مجالس مؤسسة التعليم العالي، وإعادة تشكيلها بقرار من الوزير لمدة فصل دراسي أو أكثر.
هـ- إلغاء الترخيص.
2- تحدد القواعد التنفيذية تصنيفاً للمخالفات بحسب جسامتها أو تكرارها، ويحدد الجزاء الذي يطبق على كل منها من بين الجزاءات الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة.
3- ضمن التصنيف المخالفات التي تُلزم مؤسسة التعليم العالي -خلال مدة محددة- بإزالتها، أو إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل وقوع المخالفة، وذلك على نفقتها، على أن يراعى أنه في حال انتهاء المدة المحددة دون أن تقوم مؤسسة التعليم العالي بما أُلزمت به تحتسب عليها مخالفة جديدة.
4- تحدد القواعد التنفيذية إجراءات النظر في المخالفات والتظلمات وصلاحية توقيع الجزاءات الواردة في هذه المادة.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنظيمية للجامعات والكليات الأهلية، المادة (51)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنظيميه-للجامعات-والكليات-الاهليه/art/51
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.