الأنظمة القانونية/اللائحة التنظيمية للجامعات والكليات الأهلية/المادة 50واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنظيمية للجامعات والكليات الأهلية

المادة ٥٠

المادة 50

عند تعثر مؤسسة التعليم العالي أكاديمياً أو إدارياً أو مالياً يكون لمجلس شؤون الجامعات الحق في اتخاذ جميع القرارات والتدابير اللازمة لضمان إكمال الطلبة لدراستهم.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنظيمية للجامعات والكليات الأهلية، المادة (50)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنظيميه-للجامعات-والكليات-الاهليه/art/50

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤٩كل مواد النظامالمادة ٥١ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية