الأنظمة القانونية/اللائحة التنظيمية للجامعات والكليات الأهلية/المادة 32واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنظيمية للجامعات والكليات الأهلية

المادة ٣٢

المادة 32

يكون لكل رئيس جامعة نائب أو أكثر، يحدد عددهم ويكلفون بقرار من مجلس الأمناء بناءً على ترشيح من رئيس الجامعة بعد موافقة الأمانة العامة، ويكون التكليف لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. ويشترط في النائب ما يلي: 1- أن تكون لديه خبرة أكاديمية. 2- أن يكون سبق له العمل في وظائف قيادية إدارية وأكاديمية. 3- أن يكون متفرغاً لهذا العمل. 4- ألا يكون أحد الملاك.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنظيمية للجامعات والكليات الأهلية، المادة (32)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنظيميه-للجامعات-والكليات-الاهليه/art/32

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣١كل مواد النظامالمادة ٣٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية