الأنظمة القانونية/اللائحة التنظيمية للجامعات والكليات الأهلية/المادة 31واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنظيمية للجامعات والكليات الأهلية

المادة ٣١

المادة 31

الحالة قيد التحقق من المصدر

مع مراعاة اختصاصات مجلس الأمناء ومجلس الجامعة، يكون رئيس الجامعة مسؤولاً أمام رئيس مجلس الأمناء، ويتولى إدارة الجامعة وتصريف شؤونها، وله على وجه الخصوص ما يلي: 1- إدارة شؤون الجامعة الأكاديمية، والإدارية، والمالية. 2- الإشراف على تنفيذ الأنظمة واللوائح والقواعد وقرارات مجلس الأمناء وقرارات المجالس الأخرى في الجامعة. 3- تقديم تقرير سنوي عن أداء الجامعة إلى مجلس الأمناء بعد مناقشته في مجلس الجامعة، مبيناً فيه مؤشرات الأداء، ونتائج البحث العلمي في الجامعة ومناشط الجامعة في خدمة المجتمع والمناشط الأخرى. 4- ترشيح نائب أو أكثر لرئيس الجامعة، وترشيح عمداء الكليات وعمداء العمادات المساندة. 5- تمثيل الجامعة أمام الجهات الأخرى. 6- تكليف وكلاء الكليات والعمادات المساندة ورؤساء الأقسام ومديري المراكز العلمية والبحثية. ولرئيس الجامعة تفويض بعض صلاحياته إلى أي من نوابه أو من يراه من منسوبي الجامعة، كل في نطاق اختصاصه، على أن يكون التفويض مكتوباً ومحدداً بمدة، وله تشكيل اللجان عند الحاجة إلى ذلك.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    مع مراعاة اختصاصات مجلس الأمناء ومجلس الجامعة، يكون رئيس الجامعة مسؤولاً أمام رئيس مجلس الأمناء، ويتولى إدارة الجامعة وتصريف شؤونها، وله على وجه الخصوص ما يلي: 1- إدارة شؤون الجامعة الأكاديمية، والإدارية، والمالية. 2- الإشراف على تنفيذ الأنظمة واللوائح والقواعد وقرارات مجلس الأمناء وقرارات المجالس الأخرى في الجامعة. 3- تقديم تقرير سنوي عن أداء الجامعة إلى مجلس الأمناء بعد مناقشته في مجلس الجامعة، مبيناً فيه مؤشرات الأداء، ونتائج البحث العلمي في الجامعة ومناشط الجامعة في خدمة المجتمع والمناشط الأخرى. 4- ترشيح نائب أو أكثر لرئيس الجامعة، وترشيح عمداء الكليات وعمداء العمادات المساندة. 5- تمثيل الجامعة أمام الجهات الأخرى. 6- تكليف وكلاء الكليات والعمادات المساندة ورؤساء الأقسام ومديري المراكز العلمية والبحثية. ولرئيس الجامعة تفويض بعض صلاحياته إلى أي من نوابه أو من يراه من منسوبي الجامعة، كل في نطاق اختصاصه، على أن يكون التفويض مكتوباً ومحدداً بمدة، وله تشكيل اللجان عند الحاجة إلى ذلك.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنظيمية للجامعات والكليات الأهلية، المادة (31) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنظيميه-للجامعات-والكليات-الاهليه/art/31

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣٠كل مواد النظامالمادة ٣٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية