اللائحة التنظيمية للجامعات والكليات الأهلية
المادة ١٨
المادة 18
1- للجامعة تشكيل مجلس علمي بعد موافقة مجلس الأمناء.
2- يشكل المجلس لمدة ثلاث سنوات على النحو التالي:
أ- المسؤول عن البحث العلمي في الجامعة رئيساً.
ب- عضوية ممثل من كل كلية/ معهد بدرجة أستاذ مشارك على الأقل.
ج- ثلاثة من أعضاء هيئة التدريس برتبة أستاذ مشارك على الأقل من خارج الجامعة.
ويجوز لمجلس الأمناء الموافقة على إضافة اثنين من أعضاء هيئة التدريس من الأساتذة والأساتذة المشاركين في الجامعة من ذوي الخبرة في البحث العلمي على ألا يزيد تمثيل أي كلية/ معهد في المجلس العلمي على عضوين.
3- يكون للمجلس العلمي أمين من أعضاء هيئة التدريس في الجامعة، يرشحه رئيس المجلس العلمي ويصدر تكليفه بقرار من رئيس الجامعة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ولا يحق للأمين التصويت ولا يحسب ضمن نصاب الحضور.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنظيمية للجامعات والكليات الأهلية، المادة (18)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنظيميه-للجامعات-والكليات-الاهليه/art/18
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.