الأنظمة القانونية/اللائحة التنظيمية للجامعات والكليات الأهلية/المادة 17واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنظيمية للجامعات والكليات الأهلية

المادة ١٧

المادة 17

الحالة قيد التحقق من المصدر

1- يكون لمجلس مؤسسة التعليم العالي أميناً من أعضائه يصدر بتسميته قرار من المجلس -بناءً على ترشيح من رئيس المجلس- لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. 2- يتولى أمين المجلس التحضير لاجتماعات المجلس، وإعداد جداول الاجتماعات، وإبلاغها للأعضاء، والإشراف على تدوين محاضر اجتماعاته وتوثيقها، وإرسال جدول أعماله إلى الأعضاء قبل موعد الاجتماع بوقت كافٍ، ويتلقى اقتراحات الأعضاء في شأن جدول الاجتماعات.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    1- يكون لمجلس مؤسسة التعليم العالي أميناً من أعضائه يصدر بتسميته قرار من المجلس -بناءً على ترشيح من رئيس المجلس- لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. 2- يتولى أمين المجلس التحضير لاجتماعات المجلس، وإعداد جداول الاجتماعات، وإبلاغها للأعضاء، والإشراف على تدوين محاضر اجتماعاته وتوثيقها، وإرسال جدول أعماله إلى الأعضاء قبل موعد الاجتماع بوقت كافٍ، ويتلقى اقتراحات الأعضاء في شأن جدول الاجتماعات.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنظيمية للجامعات والكليات الأهلية، المادة (17) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنظيميه-للجامعات-والكليات-الاهليه/art/17

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٦كل مواد النظامالمادة ١٨ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية