الأنظمة القانونية/اللائحة التنظيمية للجامعات والكليات الأهلية/المادة 13واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنظيمية للجامعات والكليات الأهلية

المادة ١٣

المادة 13

يكون للجامعة مجلس باسم «مجلس الجامعة» برئاسة رئيس الجامعة، وتكون العضوية فيه على النحو التالي: 1- نواب رئيس الجامعة ويعد أقدمهم نائباً لرئيس مجلس الجامعة. 2- عمداء الكليات والعمادات المساندة. 3- ثلاثة من ذوي الخبرة والكفاية والاختصاص ممن عملوا في مجال التعليم الجامعي يتم ترشيحهم من مجلس الجامعة، ويصدر قرار تكليفهم من مجلس الأمناء، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنظيمية للجامعات والكليات الأهلية، المادة (13)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنظيميه-للجامعات-والكليات-الاهليه/art/13

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٢كل مواد النظامالمادة ١٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية