الأنظمة القانونية/اللائحة التنظيمية للجامعات والكليات الأهلية/المادة 12واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنظيمية للجامعات والكليات الأهلية

المادة ١٢

المادة 12

الحالة قيد التحقق من المصدر

يجتمع مجلس أمناء مؤسسة التعليم العالي مرة كل أربعة أشهر على الأقل في العام الدراسي، وللرئيس أن يدعو المجلس للاجتماع إذا دعت الحاجة إلى ذلك، ولا تصح اجتماعات المجلس إلا بحضور ثلثي أعضائه على الأقل، على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو نائبه وممثل الأمانة العامة أو من ينوب عنه، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوَّت معه رئيس الاجتماع.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يجتمع مجلس أمناء مؤسسة التعليم العالي مرة كل أربعة أشهر على الأقل في العام الدراسي، وللرئيس أن يدعو المجلس للاجتماع إذا دعت الحاجة إلى ذلك، ولا تصح اجتماعات المجلس إلا بحضور ثلثي أعضائه على الأقل، على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو نائبه وممثل الأمانة العامة أو من ينوب عنه، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوَّت معه رئيس الاجتماع.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنظيمية للجامعات والكليات الأهلية، المادة (12) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنظيميه-للجامعات-والكليات-الاهليه/art/12

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١١كل مواد النظامالمادة ١٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية