الأنظمة القانونية/اللائحة التنظيمية لفروع الجامعات الأجنبية/المادة 8واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنظيمية لفروع الجامعات الأجنبية

المادة ٨

المادة 8

الحالة قيد التحقق من المصدر

تتولى الأمانة العامة المهمات التالية: 1- دراسة الطلبات المقدَّمة للحصول على الترخيص أو تجديده أو تعديله والتوصية برفعها إلى الوزير للموافقة. 2- دراسة طلب إنشاء الكليات -أو ما يماثلها- داخل الفرع أو إلغائها أو دمجها، والتوصية برفعها إلى المجلس. 3- التوصية بالموافقة على تعيين المسؤول الأول في فرع الجامعة ورفعها إلى الوزير. 4- الموافقة على إضافة البرامج الأكاديمية للترخيص. 5- الموافقة على إقامة الفعاليات العلمية. 6- الموافقة على تعديل النظام الدراسي. 7- متابعة أداء فرع الجامعة. ويجوز للأمانة العامة الاستعانة بالجهات العامة أو الخاصة لتنفيذ بعض المهام والإجراءات.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    تتولى الأمانة العامة المهمات التالية: 1- دراسة الطلبات المقدَّمة للحصول على الترخيص أو تجديده أو تعديله والتوصية برفعها إلى الوزير للموافقة. 2- دراسة طلب إنشاء الكليات -أو ما يماثلها- داخل الفرع أو إلغائها أو دمجها، والتوصية برفعها إلى المجلس. 3- التوصية بالموافقة على تعيين المسؤول الأول في فرع الجامعة ورفعها إلى الوزير. 4- الموافقة على إضافة البرامج الأكاديمية للترخيص. 5- الموافقة على إقامة الفعاليات العلمية. 6- الموافقة على تعديل النظام الدراسي. 7- متابعة أداء فرع الجامعة. ويجوز للأمانة العامة الاستعانة بالجهات العامة أو الخاصة لتنفيذ بعض المهام والإجراءات.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنظيمية لفروع الجامعات الأجنبية، المادة (8) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنظيميه-لفروع-الجامعات-الاجنبيه/art/8

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٧كل مواد النظامالمادة ٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية