الأنظمة القانونية/اللائحة التنظيمية لفروع الجامعات الأجنبية/المادة 7واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنظيمية لفروع الجامعات الأجنبية

المادة ٧

المادة 7

يتقدم المالك -بعد صدور الموافقة على إنشاء فرع الجامعة الأجنبية- إلى الأمانة العامة بطلب الحصول على الترخيص، ولا يجوز لفرع الجامعة البدء في مزاولة نشاطه قبل صدور الترخيص من الأمانة العامة، وتحدّد القواعد التنفيذية متطلبات وإجراءات الترخيص.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنظيمية لفروع الجامعات الأجنبية، المادة (7)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنظيميه-لفروع-الجامعات-الاجنبيه/art/7

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٦كل مواد النظامالمادة ٨ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية