اللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت والعمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة
المادة ٣
المادة 3
1- مدة صلاحية تأشيرة العمل المؤقت (سنة) من تاريخ صدورها.
2- تلغي الوزارة -آلياً- تأشيرة العمل المؤقت غير المستخدمة بعد انتهاء مدة صلاحيتها، أو قبل ذلك بناءً على رغبة طالبها، وله في هذه الحالة استعادة الرسم الذي دفعه.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت والعمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة، المادة (3)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنظيميه-لتاشيرات-العمل-المؤقت-والعمل-المؤقت-لخدمات-الحج-والعمره/art/3
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.