اللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت والعمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة
المادة ٢
المادة 2
1- تحدد الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، الأغراض والمهن التي تشملها تأشيرة العمل المؤقت.
2- تحدد الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، الاشتراطات الفنية والمهنية الواجب توافرها في العامل الذي يطلب له تأشيرة العمل المؤقت.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت والعمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة، المادة (2)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنظيميه-لتاشيرات-العمل-المؤقت-والعمل-المؤقت-لخدمات-الحج-والعمره/art/2
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.