الأنظمة القانونية/اللائحة الاقتصادية للمطارات/المادة 8واجهة المطوّرين (API)

اللائحة الاقتصادية للمطارات

المادة ٨

المادة 8

آلية تحديد الأجور للخدمات غير الملاحية أولاً: متطلبات تحديد الأجور للخدمات غير الملاحية في جميع المطارات يجب على مشغل المطار عند إعداد أجور الخدمات غير الملاحية المحددة في الفقرة (2) من المادة السابعة من هذه اللائحة لأول مرة أو عند تحديثها، الالتزام بمبدأ الارتباط بالتكلفة لتغطية تكاليف التشغيل والصيانة والاستثمارات المرتبطة بتلك الخدمات مع إضافة أرباح معقولة. ثانياً: إجراءات اعتماد أجور الخدمات غير الملاحية في جميع المطارات 1. يجب على مشغل المطار الرفع للهيئة بطلب اعتماد الأجور المقترحة وتزويدها بالوثائق المطلوبة على النحو الوارد في المُلحق رقم (1). 2. للهيئة بعد دراسة الطلب المقدم لها أن تُقرّر الموافقة على الأجور المقترحة، أو رفضها، أو طلب تعديلها. 3. عند موافقة الهيئة على أي من الأجور المقترحة، يجب على مشغل المطار إبلاغ جميع مستخدمي المطار قبل مدة لا تقل عن 90 يوماً من موعد تطبيقها.

الاستناد الرسمي: اللائحة الاقتصادية للمطارات، المادة (8)

ELI: eli/sa/اللائحه-الاقتصاديه-للمطارات/art/8

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٧كل مواد النظامالمادة ٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية