الأنظمة القانونية/اللائحة الاقتصادية للمطارات/المادة 7واجهة المطوّرين (API)

اللائحة الاقتصادية للمطارات

المادة ٧

المادة 7

أجور الخدمات التي تخضع لهذه اللائحة أولاً: تقوم الهيئة بتنظيم أجور الخدمات غير الملاحية وأجور الخدمات الملاحية المحددة بهذه اللائحة. ثانياً: تشمل أجور الخدمات غير الملاحية التي تخضع لأحكام هذه اللائحة ما يلي: 1. أجور تأجير المساحات لمقدمي خدمات الصف الأول. 2. أجور استخدام مرافق المطار: أ. المساحة المشتركة لمكاتب تسجيل الوصول. ب. أجور الدخول إلى مرافق المطار المتخصصة. 3. أجور تقنية المطار ومعالجة الأمتعة: أ. أجور نظام إدارة ومناولة الأمتعة. ب. أجور استخدام معدات الصالة المشتركة واستخدام نظام المطار. 4. أجور خدمات المطار ورسوم المرافق: أ. أجور المرافق الأساسية (الكهرباء، المياه، الإنترنت، التكييف). ب. أجور رخصة سائق المعدات في الجانب الجوي. ج. البطاقات التعريفية للموظفين وتصاريح مرور المركبات. 5. الأجور المتعلقة بالدخول: أ. أجور مواقف السيارات للموظفين. ب. أجور مرافق المواصلات العامة. ج. أجور مرافق سيارات الأجرة. ثالثاً: تشمل أجور الخدمات الملاحية التي تخضع لأحكام هذه اللائحة ما يلي: 1. أجور استخدام المباني ومرافق المسافرين. 2. أجور إمدادات طاقة الطائرة، وتشمل: الوقود، وحدة الطاقة الأرضية، والهواء المكيف مسبقاً. 3. أجور هبوط و/ أو إقلاع الطائرة. 4. أجور الإيواء. 5. أجور الخدمات الأمنية للمسافر و/ أو للطائرة. 6. أجور الخدمات الأمنية الخاصة. 7. أجور جسر إركاب المسافرين. 8. أجور النقل السطحي للمسافرين. 9. أجور الدخول إلى المرافق الخاصة بالطائرات المتمركزة في المطار. رابعاً: يجب على مشغل المطار عند تحديد الأجور مراعاة الآتي: 1. أن تكون الأجور ضمن أفضل الممارسات والمعايير المعمول بها دولياً وضمن الأسعار المنافسة دولياً. 2. أن تكون الأجور محفزة للناقلات الجوية للتشغيل في مطارات المملكة واستخدام مرافقها والاستفادة من خدماتها. 3. الأخذ في الاعتبار الأهمية الاستراتيجية للمطار من حيث ازدحامه أو تدني نسبة الحركة فيها، والتفريق –كلما كان ذلك مناسباً– بين أوقات الذروة خلال الموسم والأوقات الأخرى. خامساً: للهيئة صلاحية الإضافة أو الحذف من الأجور الواردة في هذه المادة، وعليها نشر هذه التغييرات في موقعها الإلكتروني، وإرسال إشعار لمشغلي المطارات في كل مطار سيتأثر بهذا التغيير متضمناً تاريخ التطبيق. سادساً: للهيئة صلاحية تحديد المعايير والضوابط التي تحكم عقود المستودعات والمرافق الخاصة للمناولة الأرضية.

الاستناد الرسمي: اللائحة الاقتصادية للمطارات، المادة (7)

ELI: eli/sa/اللائحه-الاقتصاديه-للمطارات/art/7

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٦كل مواد النظامالمادة ٨ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية