اللائحة الاقتصادية لخدمات النقل الجوي
المادة ٩
المادة 9
الأحكام الخاصة بالناقل الجوي الوطني والناقل الجوي بالطلب
1. يجب الحصول على موافقة الهيئة إذا كان الناقل الجوي الوطني المرخص له يرغب بنقل الركاب والشحنات والبريد أو أي منها سواء عبر رحلة منتظمة أو عارضة، بين نقاط أو من خلال نظام (منتظم/ عارض) تختلف عما تم تحديده في ترخيصه الاقتصادي.
2. يجب على الناقل الجوي الوطني والناقل الجوي بالطلب تزويد الهيئة بحساباته المدققة سنوياً، خلال ستة أشهر كحد أقصى من اليوم الأخير من السنة المالية ذات الصلة.
3. للهيئة في حال تغيّر عنصر واحد أو أكثر من العناصر التي تؤثر على الوضع القانوني للناقل الجوي الوطني والناقل الجوي بالطلب المرخص له، اتخاذ أحد الإجراءات التالية:
أ. إعادة تقييم الترخيص الاقتصادي الذي يحمله.
ب. إبلاغ "الهيئة العامة للمنافسة" في حالة عمليات الدمج أو الاستحواذ.
4. في حال رأت الهيئة أن التغييرات المبلّغ عنها بموجب الفقرة (3) أعلاه ستؤثر بشكل ملحوظ على الوضع المالي للناقل الجوي، يتم طلب مراجعة خطة العمل من الناقل وتقديمها للهيئة، على أن تشمل الخطة كافة التغييرات ذات الصلة لفترة 12 شهراً من تاريخ تنفيذها بالإضافة إلى تضمين البيانات المشار إليها في الملحق 1.1 أو الملحق 1.2.
5. بعد تقديم مراجعة خطة العمل المشار لها في الفقرة (4) أعلاه، تتخذ الهيئة قرارها خلال (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ استلامها كافة البيانات اللازمة، حيال ما إذا كان الناقل الجوي قادراً على تأدية التزاماته الحالية والمحتملة خلال فترة الـ 12 شهراً.
6. للهيئة أن تطلب من الناقل الجوي إعادة تقديم طلب للحصول على الترخيص الاقتصادي في حال إدخال تغيير واحد أو أكثر على العناصر التي تؤثر على وضعه القانوني، ولا سيما في حال حصول عملية دمج أو استحواذ.
الاستناد الرسمي: اللائحة الاقتصادية لخدمات النقل الجوي، المادة (9)
ELI: eli/sa/اللائحه-الاقتصاديه-لخدمات-النقل-الجوي/art/9
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.