اللائحة الاقتصادية لخدمات النقل الجوي
المادة ٨
المادة 8
الأحكام العامة للناقل الجوي المرخص له
1. يجب على الناقل الجوي المرخص له الالتزام بالمتطلبات الواردة في هذه اللائحة طيلة مدة سريان الترخيص أو الموافقة الاقتصادية، وتقديم ما يثبت ذلك للهيئة في حال طلبها خلال فترة سريان الترخيص أو الموافقة الاقتصادية.
2. لا تكفي حيازة الناقل الجوي على ترخيص أو موافقة اقتصادية سارية المفعول لمزاولة النشاط، ما لم يكن يملك شهادة مشغل جوي صالحة محدداً فيها الأنشطة التي يسمح له الترخيص الاقتصادي بمزاولتها أو لم يستوفِ متطلبات أمن الطيران التي تحددها الهيئة.
3. يجب على الناقل الجوي المرخص له إبلاغ الهيئة في الحالات التالية:
أ. بأي خطط لتشغيل أو إيقاف تشغيل أي خدمة جوية إلى وجهة جديدة قبل تنفيذها، أو أي قرار يتخذه لوقف تسيير رحلات إلى وجهة محددة، أو بأي تغيير جوهري آخر في نطاق أنشطته، على سبيل المثال لا الحصر، تغيير نوع أو عدد الطائرات المستخدمة أو الحقوق الناشئة عليها، وذلك قبل (15) يوماً من تاريخ التنفيذ.
ب. أي عمليات دمج أو استحواذ قبل (90) يوماً من تاريخ تنفيذها.
ج. أي تغيير في ملكية مساهم منفرد تشكل 10% أو أكثر من الأسهم الإجمالية للناقل الجوي أو للشركة الأم أو الشركة القابضة، وأي تغييرات تطرأ على ملكية الناقل من شأنها أن تؤثر على العمليات التي ينفذها بموجب الترخيص الممنوح له، وذلك قبل (14) يوماً من تاريخ التغيير.
الاستناد الرسمي: اللائحة الاقتصادية لخدمات النقل الجوي، المادة (8)
ELI: eli/sa/اللائحه-الاقتصاديه-لخدمات-النقل-الجوي/art/8
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.