الأنظمة القانونية/اللائحة الاقتصادية لخدمات النقل الجوي/المادة 3واجهة المطوّرين (API)

اللائحة الاقتصادية لخدمات النقل الجوي

المادة ٣

المادة 3

شروط منح الترخيص الاقتصادي للناقل الجوي الوطني 1. تقوم الهيئة بالإعلان عن دعوة الأطراف المهتمة بالتقديم للحصول على ترخيص اقتصادي لناقل وطني لمزاولة نشاط النقل الجوي المنتظم، وتتضمن الدعوة: أ. الشروط والمواصفات. ب. أي قيود على المسارات التي قد يتمّ تسيير الرحلات عليها بموجب الترخيص الاقتصادي. 2. يجب على جميع الأشخاص المقيمين في المملكة والراغبين في الحصول على الترخيص الاقتصادي للناقل الجوي الوطني لغرض تقديم خدمات النقل الجوي التجاري للركاب والشحنات والبريد أو أي منها، سواء على متن رحلات منتظمة أو عارضة، تقديم المتطلبات الآتية للهيئة: أ. أن يكون مقر عمله الرئيسي في المملكة. ب. أن تكون ملكية الناقل خاضعة لمواطني المملكة بنسبة أكثر من 50%، وخاضعة للتحكم الفعلي من خلالهم. ت. تقديم ما يثبت الملاءة المالية بما يشمل القدرة على الوفاء بالتزاماته المالية السابقة أو الحالية أو المحتملة خلال أي وقت من تاريخ بدء العمليات ولمدة 24 شهراً التي تليها، والقدرة على تغطية التكاليف الثابتة والتكاليف التشغيلية المترتبة على العمليات وفقًا لخطة العمل التي حددها ولمدة 90 يوماً من تاريخ بدء العمليات المحتمل، دون أن يأخذ في الحسبان أي دخل قد يحققه من العمليات. ث. تقديم خطة العمل للسنتين الأوليين من العمليات على الأقل، ويجب أن توضح خطة العمل هذه بالتفصيل الالتزامات المالية المترتبة على مقدّم الطلب والمرتبطة بأي أنشطة تجارية أخرى يعمل على تنفيذها بشكل مباشر أو غير مباشر، وخطة تغطيته للتكاليف الثابتة والتكاليف التشغيلية. ج. تقديم ما يثبت التغطية التأمينية للحد الأدنى للتأمين حسب ما هو موضح في المادة الخامسة عشرة من هذه اللائحة. ح. تقديم ما يثبت وجود طائرة واحدة أو أكثر تحت تصرفه، سواءً كانت مملوكة له أو مستأجرة بعقد استئجار الطائرة من دون طاقم. خ. تقديم جميع المعلومات والمستندات الداعمة كما هي موضحة في الملحق 1.1. د. تقديم ما يثبت الوفاء بأجر الترخيص الاقتصادي. 3. يجوز للهيئة الإعفاء من المتطلب الوارد في الفقرة 2 (ب) من هذه المادة لمقدم الطلب الذي يرغب بالحصول على ترخيص اقتصادي للناقل الجوي الوطني لغرض تقديم خدمات النقل الجوي التجاري للشحنات والبريد كجزء من عملياته كمقدم خدمات الشحن السريع، أو جزء من عمليات مقدم خدمات الشحن السريع الذي يخضع لملكية مقدم الطلب، وذلك في حال اقتضت المصلحة الوطنية ذلك.

الاستناد الرسمي: اللائحة الاقتصادية لخدمات النقل الجوي، المادة (3)

ELI: eli/sa/اللائحه-الاقتصاديه-لخدمات-النقل-الجوي/art/3

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢كل مواد النظامالمادة ٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية