اللائحة الاقتصادية لخدمات النقل الجوي

المادة ٢

المادة 2

الأحكام العامة 1. تنظِّم هذه اللائحة التراخيص والموافقات الاقتصادية الآتية: أ. ترخيص اقتصادي للناقل الجوي الوطني. ب. ترخيص اقتصادي للناقل الجوي بالطلب. ت. ترخيص اقتصادي للناقل الجوي الأجنبي. ث. موافقة اقتصادية للناقل الجوي الأجنبي لتسيير رحلات عارضة لأغراض الحج والعمرة. ج. ترخيص اقتصادي لممثل خدمات الطيران. 2. مع عدم الإخلال بما تقرّه الأنظمة واللوائح السارية في المملكة والتعليمات الصادرة عن الهيئة، لا يتطلب الحصول على ترخيص اقتصادي أو موافقة اقتصادية لممارسة أي من أنشطة النقل الجوي التي لم ترد في الفقرة (1) أعلاه في المملكة، بما يشمل الطيران العام والنقل الجوي العارض لغير أغراض الحج والعمرة. 3. لا تُصدر الهيئة التراخيص والموافقات الاقتصادية لمقدمي الطلبات ولا تكون التراخيص والموافقات الاقتصادية سارية المفعول ما لم يتم استيفاء المتطلبات الواردة في هذه اللائحة والامتثال لها. 4. يجب على جميع الناقلات الجوية الوطنية والأجنبية المرخص لها الالتزام بلائحة حماية حقوق المسافرين الصادرة من الهيئة، ويتعهد الناقل الجوي بالامتثال لهذه اللائحة، ومعالجة الشكاوى بشفافية من خلال تطوير آلية واضحة لتلقي شكاوى المسافرين ومعالجتها ونشر تلك الآلية عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، بالإضافة إلى نشر نسخة معتمدة ومحدّثة من لائحة حماية حقوق المسافرين الصادرة من الهيئة على الموقع الإلكتروني الخاص بالناقل الجوي باللغتين العربية والإنجليزية وأي لغة أخرى. 5. يعتبر الترخيص الاقتصادي ملكاً للمرخص له، ويمنع نقل ملكية الترخيص أو التنازل عنه إلى شخص أو كيان آخر، ويتم تقديم طلب الحصول على ترخيص جديد في حال الرغبة بذلك. الباب الثاني: التراخيص الاقتصادية الفصل الأول: شروط التراخيص والموافقات الاقتصادية

الاستناد الرسمي: اللائحة الاقتصادية لخدمات النقل الجوي، المادة (2)

ELI: eli/sa/اللائحه-الاقتصاديه-لخدمات-النقل-الجوي/art/2

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.