الأنظمة القانونية/اللائحة الاقتصادية لخدمات النقل الجوي/المادة 16واجهة المطوّرين (API)

اللائحة الاقتصادية لخدمات النقل الجوي

المادة ١٦

المادة 16

أنواع ومتطلبات تصاريح الهبوط والعبور 1. تضع الهيئة الاشتراطات اللازمة للحصول على التصاريح عبر نظام نشر معلومات الطيران (AIP). 2. تُصدر الهيئة تصاريح الهبوط والعبور للأنواع التالية من أنشطة النقل الجوي: أ. الطيران العام: يمكن التقديم للحصول على تصريح (فردي) لرحلة واحدة، أو تصريح سنوي. ب. الرحلات المنتظمة لمقدمي خدمات الطيران التجاري: بالإضافة إلى الفقرة 1 من هذه المادة، يشترط للحصول على التصريح وجود ترخيص اقتصادي صادر من الهيئة وساري المفعول، واجتياز متطلبات المعايير والسلامة وأمن الطيران التي تصدرها الهيئة. ج. الرحلات العارضة لمقدمي خدمات الطيران التجاري: بالإضافة إلى الفقرة 1 من هذه المادة، يشترط اجتياز متطلبات المعايير والسلامة وأمن الطيران التي تصدرها الهيئة، ويجب تعيين مقدم خدمات المناولة الأرضية في مطار الوصول، ووجود موافقة اقتصادية صادرة من الهيئة وسارية المفعول لمقدمي خدمات النقل العارض للحج والعمرة. د. الرحلات الدبلوماسية والعسكرية: يتم تقديم طلبات تصاريح الرحلات عن طريق القنوات الدبلوماسية للدولة. ه. رحلات نقل البريد والشحنات والمواد الخطرة: يجب على جميع الناقلات عند رغبتها في نقل شحنات أو مواد خطرة على متنها، الحصول على موافقة الهيئة بالإضافة إلى تصريح الهبوط أو العبور. 3. يسمح بإصدار تصاريح الهبوط والعبور للطيران العام دون اشتراط وجود نفس قائمة الركاب في مرحلة القدوم أو المغادرة. الباب الرابع: السعة المحدودة والمنافسة الفصل الأول: تخصيص السعة المحدودة

الاستناد الرسمي: اللائحة الاقتصادية لخدمات النقل الجوي، المادة (16)

ELI: eli/sa/اللائحه-الاقتصاديه-لخدمات-النقل-الجوي/art/16

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٥كل مواد النظامالمادة ١٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية