اللائحة الاقتصادية لخدمات المناولة الأرضية وخدمات الشحن الجوي
المادة ٢٣
المادة 23
الرقابة والتفتيش
1. تختص الهيئة بمراقبة تنفيذ أحكام هذه اللائحة ورصد المخالفات وإيقاع العقوبات على المخالفين.
2. يجب على مشغل المطار ومقدمي الخدمات ومنسوبيهم تمكين ممثلي الهيئة المختصين بالتفتيش من أداء مهامهم وعدم إعاقتهم والتعاون معهم في سبيل أداء مهامهم وتزويدهم بكل ما يتم طلبه من بيانات ومستندات وغيرها لغرض أداء مهام التفتيش.
3. يصدر الرئيس قراراً بتسمية مفتشين من الهيئة لتولي أعمال الرقابة والتفتيش وضبط مخالفات هذه اللائحة.
4. يجب على المفتش إبراز بطاقته الوظيفية عند مباشرة اختصاصه، وبيان مهمته والغرض من التفتيش، ولا يجوز له التعسف باستخدام صلاحياته أو استخدامها لتحقيق أغراضٍ شخصية.
5. تقوم الهيئة بإصدار قواعد الضبط والتفتيش وتشمل على:
أ. إجراءات تفصيلية لعملية التفتيش وضبط المخالفات.
ب. آلية عمل المفتشين.
ج. نماذج محاضر الضبط والتفتيش.
الاستناد الرسمي: اللائحة الاقتصادية لخدمات المناولة الأرضية وخدمات الشحن الجوي، المادة (23)
ELI: eli/sa/اللائحه-الاقتصاديه-لخدمات-المناوله-الارضيه-وخدمات-الشحن-الجوي/art/23
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.