اللائحة الاقتصادية لخدمات المناولة الأرضية وخدمات الشحن الجوي
المادة ١٩
المادة 19
أجور خدمات المناولة الأرضية
1. يلتزم مقدم خدمات المناولة الأرضية عند تحديد أجور الخدمات التي يقدمها بالمعايير الآتية:
أ. أن تكون معقولة، وتساهم في خلق بيئة جاذبة للاستثمار في القطاع.
ب. مراعاة حالة السوق وضمان المنافسة العادلة.
ج. مراعاة أفضل الممارسات الدولية المعتمدة.
2. يجب على مقدمي خدمات المناولة الأرضية تزويد الهيئة بنسخ من جميع الاتفاقيات التي تتضمن الأجور خلال 60 يوماً من تاريخ توقيعها أو من تاريخ بدء الخدمة، أيهما أقرب.
3. يجب على مقدمي خدمات المناولة الأرضية إبلاغ الهيئة بأي تغييرات تطرأ على الاتفاقيات المشار إليها أعلاه بما في ذلك الإلغاء، وذلك قبل 60 يوماً على الأقل من تاريخ دخول التغيير أو الإلغاء حيز التنفيذ.
4. للهيئة أن تطلب إجراء عمليات التدقيق والمراجعة سنويًّا على الفواتير الصادرة لمستخدمي المطار ومطابقتها مع اتفاقيات مستوى الخدمة.
5. تراجع الهيئة الاتفاقيات لتقييم مدى مناسبتها، وإذا توصلت إلى أن خطة الأجور أو التغييرات لا تتطابق مع الممارسات المتعارف عليها في السوق، فيجوز لها أن تقوم بأحد الآتي:
أ. طلب تبرير من مقدم الخدمات.
ب. طلب التصحيح.
ج. إحالة المعاملة إلى الهيئة العامة للمنافسة.
د. تحديد الأسعار على فئة واحدة أو عدة فئات من الخدمات أو على مقدم واحد أو أكثر من مقدمي الخدمات في مطار واحد أو عدة مطارات.
الاستناد الرسمي: اللائحة الاقتصادية لخدمات المناولة الأرضية وخدمات الشحن الجوي، المادة (19)
ELI: eli/sa/اللائحه-الاقتصاديه-لخدمات-المناوله-الارضيه-وخدمات-الشحن-الجوي/art/19
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.