الأنظمة القانونية/اللائحة الاقتصادية لخدمات المناولة الأرضية وخدمات الشحن الجوي/المادة 18واجهة المطوّرين (API)

اللائحة الاقتصادية لخدمات المناولة الأرضية وخدمات الشحن الجوي

المادة ١٨

المادة 18

مسؤولية مقدم الخدمة 1. يجب على مقدم الخدمة الالتزام بأداء جميع واجباته التعاقدية والنظامية، ويعد مسؤولًا عن تعويض جميع المتضررين عما ينتج من أضرار نتيجة ذلك. 2. يجب على مقدم الخدمة الالتزام بمناولة الشحنات والبريد والأمتعة وتخزينها بالشكل الصحيح. 3. يجب على مقدم الخدمة الالتزام باللائحة التنفيذية للتعامل مع المتروكات في المنافذ الجوية الصادرة عن الهيئة. 4. يُعد مقدم الخدمة مسؤولاً عن التأخر أو الخطأ في تسليم الشحنات والبريد والأمتعة أو فقدها أو تلفها من وقت استلامها وحتى تسليمها أو إيداعها في المكان المخصصة لها، كما يعد مسؤولاً في حال تسليمها أو إيداعها في مكان غير مخصص لها. 5. يجب على مقدم الخدمة تسليم الشحنات والطرود والمواد البريدية والأمتعة للشخص أو الجهة المرسل إليها كاملة وفي الوقت المحدد لها، ويكون مسؤولاً عن تعويض جميع المتضررين عند نقلها غير كاملة أو عند التأخر في تسليمها عن الموعد المحدد إذا كان المُرسِل قد أعلن كتابةً عن رغبته في تسليم الشحنة في هذا الموعد المحدد ووافق عليه مقدم الخدمة. 6. يجوز لمقدم الخدمة الرجوع على أي طرف من مقدمي الخدمات الأرضية أو مقدمي خدمات الشحن الجوي في حال كان فقدان الأمتعة أو الشحنات أو الطرود والمواد البريدية أو تأخير أي منها ناتجاً عن تصرف أو تصرفات أي منهم. 7. يجب على مقدم الخدمة تسليم الشحنة خلال 7 أيام كحد أقصى من تاريخ التسليم المتفق عليه، وفي حال لم يتم تسليمها خلال تلك المدة فتعامل الشحنة وكأنها مفقودة، ويتحمل مقدم الخدمة مسؤولية فقدها. 8. يلتزم مقدمو الخدمات بتزويد الناقل الجوي بالمعلومات المطلوبة للشحنات والطرود والمواد البريدية والأمتعة والركاب بالشكل الصحيح. 9. لا يُعد مقدم الخدمة مسؤولاً في الحالات الآتية: أ. تلف الشحنات أو الطرود أو المواد البريدية أو الأمتعة بشكل ذاتي بسبب طبيعة محتوياتها دون وجود أي إهمال أو تقصير. ب. الأضرار الناتجة بسبب القوة القاهرة. ج. إذا تبيَّن أن محتويات الشحنات والطرود والمواد البريدية أو الأمتعة مما يمنع إرساله وفقاً للأنظمة أو الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها. د. الأضرار الناتجة عن سوء التغليف من الجهة المُرسِلة. ه. الأضرار الناتجة عن أي إجراءات نظامية تتخذها الجهات المختصة بشأن دخول أو عبور أو خروج الشحنات والبريد والأمتعة. و. قيام الناقل الجوي بتقديم معلومات ناقصة.

الاستناد الرسمي: اللائحة الاقتصادية لخدمات المناولة الأرضية وخدمات الشحن الجوي، المادة (18)

ELI: eli/sa/اللائحه-الاقتصاديه-لخدمات-المناوله-الارضيه-وخدمات-الشحن-الجوي/art/18

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٧كل مواد النظامالمادة ١٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية