الأنظمة القانونية/القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص/المادة 16واجهة المطوّرين (API)

القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص

المادة ١٦

المادة 16

الحالة قيد التحقق من المصدر

تعامل الجهة المشرفة الموظف الذيتتوافر فيه المعايير المنصوص عليها في المادة (الثانية عشرة)من القواعد والترتيبات ولا يرغب في الانتقال إلى القطاع الخاص، فيما يتصل بحقوقه المالية والوظيفية، وفق الترتيبين الآتيين: 1- صرف مستحقاته المالية -إن وجدت- بالإضافة إلى مكافأة تحتسب على أساس (16%) من راتبه الأساسي لكل سنة من سنوات خدمته (ولكل جزء من السنة بما يتناسب مع ذلك)، على ألا يتجاوز مجموع ما يصرف له وفقاً لهذه الفقرة (أربعة) رواتب أساسية، أو على أساس المكافأة المستحقة له عند انتهاء خدمته وفق النظام الوظيفي المطبق عليه، أيهما أكثر. ٢- يعوض عن رصيده من الإجازات وفق النظام الوظيفي الذي يخضع له. المادة السابعة عشرة: يُعامل الموظف الذي لا تتوافر فيه المعايير المنصوصعليها في المادة (الثانية عشرة) من القواعد والترتيبات، وفقالترتيبات الآتية: 1- استيعابه في الجهة المشرفة بقرار يصدر منها -بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية- فيما لم يشمله التخصيص، خلال مدة لا تتجاوز (سنة) من تاريخ صدور قرار التخصيص. 2- إن تعذر استيعابه وفق الفقرة (1) من هذه المادة، فيتم التنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة المالية لنقل خدماته بوظيفته إلى جهة حكومية أخرى. 3- يعامل عند انتهاء خدمته وفق الترتيبات المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (الخامسة عشرة) من القواعد والترتيبات.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    تعامل الجهة المشرفة الموظف الذيتتوافر فيه المعايير المنصوص عليها في المادة (الثانية عشرة)من القواعد والترتيبات ولا يرغب في الانتقال إلى القطاع الخاص، فيما يتصل بحقوقه المالية والوظيفية، وفق الترتيبين الآتيين: 1- صرف مستحقاته المالية -إن وجدت- بالإضافة إلى مكافأة تحتسب على أساس (16%) من راتبه الأساسي لكل سنة من سنوات خدمته (ولكل جزء من السنة بما يتناسب مع ذلك)، على ألا يتجاوز مجموع ما يصرف له وفقاً لهذه الفقرة (أربعة) رواتب أساسية، أو على أساس المكافأة المستحقة له عند انتهاء خدمته وفق النظام الوظيفي المطبق عليه، أيهما أكثر. ٢- يعوض عن رصيده من الإجازات وفق النظام الوظيفي الذي يخضع له. المادة السابعة عشرة: يُعامل الموظف الذي لا تتوافر فيه المعايير المنصوصعليها في المادة (الثانية عشرة) من القواعد والترتيبات، وفقالترتيبات الآتية: 1- استيعابه في الجهة المشرفة بقرار يصدر منها -بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية- فيما لم يشمله التخصيص، خلال مدة لا تتجاوز (سنة) من تاريخ صدور قرار التخصيص. 2- إن تعذر استيعابه وفق الفقرة (1) من هذه المادة، فيتم التنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة المالية لنقل خدماته بوظيفته إلى جهة حكومية أخرى. 3- يعامل عند انتهاء خدمته وفق الترتيبات المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (الخامسة عشرة) من القواعد والترتيبات.

الاستناد الرسمي: القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص، المادة (16) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/القواعد-والترتيبات-الخاصه-بكيفيه-معامله-الموظفين-والعمال-في-القطاعات-المستهدفه-بالتحول-والتخصيص/art/16

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٥كل مواد النظامالمادة ١٨ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية