الأنظمة القانونية/القواعد المنظمة لمهنة الاستشارات المالية (لغير الأوراق المالية)/المادة 4واجهة المطوّرين (API)

القواعد المنظمة لمهنة الاستشارات المالية (لغير الأوراق المالية)

المادة ٤

المادة 4

يتم الترخيص لطالب الترخيص وفقاً لما يلي: 1- المتفرغ لمزاولة المهنة وفقاً للضوابط الآتية: أ- أن يكون سعودي الجنسية. ب- أن يكون كامل الأهلية. ج- أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس أو أي مؤهل أعلى في إحدى التخصصات التالية (المحاسبة، أو المالية، أو التمويل) أو فروعها، أو أي تخصص آخر في أحد تخصصات العلوم الإدارية أو فروعها المعتمدة لدى الهيئة، شريطة أن يكون طالب الترخيص مستكملاً (إحدى وعشرين) ساعة في (المحاسبة أو المالية أو التمويل) أو ما تعدّه الهيئة معادلاً لها. د- أن يجتاز البرامج التأهيلية أو التدريبية التي تحددها الهيئة. هـ- أن يكون مسجلاً في العضوية المهنية في الهيئة، وأن تتوافر لديه خبرة عملية لا تقل عن (خمس) سنوات في أعمال المحاسبة أو المراجعة أو المالية في إحدى الجهات الحكومية أو في إحدى كيانات القطاع الخاص أو غير الربحي. و- أن يكون غير محكوم عليه بحد شرعي أو بجريمة مخلة بالأمانة أو الشرف ما لم يكن قد رُدّ إليه اعتباره. 2- غير المتفرغ لمزاولة المهنة وفقاً للضوابط الآتية: يجوز الترخيص لشخص غير متفرغٍ وفقاً لما يلي: أ- تحقق الشروط المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة. ب- ألا تتجاوز مدة مزاولته المهنة دون تفرغ (ثلاث) سنوات، ويدخل في حساب هذه المدة كل مدة سُمح له فيها بمزاولة المهنة دون تفرغ.

الاستناد الرسمي: القواعد المنظمة لمهنة الاستشارات المالية (لغير الأوراق المالية)، المادة (4)

ELI: eli/sa/القواعد-المنظمه-لمهنه-الاستشارات-الماليه-لغير-الاوراق-الماليه/art/4

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣كل مواد النظامالمادة ٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية