الأنظمة القانونية/القواعد المنظمة لمهنة الاستشارات المالية (لغير الأوراق المالية)/المادة 3واجهة المطوّرين (API)

القواعد المنظمة لمهنة الاستشارات المالية (لغير الأوراق المالية)

المادة ٣

المادة 3

ينشأ السجل في الهيئة ويحتوي على البيانات الآتية كحد أدنى: 1- اسم المرخص له ورقم هويته، وتاريخ الترخيص له في مزاولة المهنة ورقمه وتاريخ انتهائه، وبيانات التراخيص السابق إصدارها له. 2- اسم المكتب أو الشركة التي يزاول المرخص له المهنة من خلالها. 3- أسماء الشركاء في الشركة المهنية مقرونة بالبيانات المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة لكل شريك.

الاستناد الرسمي: القواعد المنظمة لمهنة الاستشارات المالية (لغير الأوراق المالية)، المادة (3)

ELI: eli/sa/القواعد-المنظمه-لمهنه-الاستشارات-الماليه-لغير-الاوراق-الماليه/art/3

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢كل مواد النظامالمادة ٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية