القواعد المنظمة لمهنة الاستشارات المالية (لغير الأوراق المالية)
المادة ١٦
المادة 16
1- تشكّل بقرار من الوزير لجنة من (ثلاثة) أعضاء أصليين من ذوي الاختصاص بالمهنة وعضو (رابع) احتياطي، يكون من بينهم مستشار قانوني، للنظر في مخالفات القواعد وتطبيق العقوبات الواردة في المادة (الخامسة عشرة).
2- تصدر قرارات اللجنة بموافقة أغلبية أعضائها، وتكون جميع قراراتها مسببة، ويصدر الوزير قواعد عمل اللجنة ويحدد مكافآت أعضائها وأمانتها.
3- دون إخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، يجوز لمن صدر في حقه قرار بالعقوبة التظلم منه أمام المحكمة الإدارية.
الاستناد الرسمي: القواعد المنظمة لمهنة الاستشارات المالية (لغير الأوراق المالية)، المادة (16)
ELI: eli/sa/القواعد-المنظمه-لمهنه-الاستشارات-الماليه-لغير-الاوراق-الماليه/art/16
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.