الأنظمة القانونية/القواعد المنظمة لمهنة الاستشارات المالية (لغير الأوراق المالية)/المادة 15واجهة المطوّرين (API)

القواعد المنظمة لمهنة الاستشارات المالية (لغير الأوراق المالية)

المادة ١٥

المادة 15

دون الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أنظمة أخرى، يعاقب من يخالف القواعد بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية: 1- الإنذار. 2- الإيقاف عن مزاولة المهنة مدة لا تزيد على سنة. 3- شطب الترخيص.

الاستناد الرسمي: القواعد المنظمة لمهنة الاستشارات المالية (لغير الأوراق المالية)، المادة (15)

ELI: eli/sa/القواعد-المنظمه-لمهنه-الاستشارات-الماليه-لغير-الاوراق-الماليه/art/15

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٤كل مواد النظامالمادة ١٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية