القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة
المادة ١٦
المادة 16
مسؤوليات وصي المنشأة ذات الأغراض الخاصة
أ) يقوم وصي المنشأة ذات الأغراض الخاصة بتعيين أعضاء مجلس الإدارة، وتحديد مكافآتهم، والتأكد من قيامهم بجميع مهامهم ومسؤولياتهم تجاه المنشأة ذات الأغراض الخاصة وحاملي أدوات الدين.
ب) على وصي المنشأة ذات الأغراض الخاصة تعيين أمين حفظٍ لحفظ الأصول العقارية والأوراق المالية التي تملكها المنشأة ذات الأغراض الخاصة، واتخاذ جميع الإجراءات الإدارية فيما يتصل بحفظ تلك الأوراق المالية والأصول العقارية وفقاً للأحكام الواردة في الفصل السابع من هذا الباب.
ج) يكون وصي المنشأة ذات الأغراض الخاصة هو المسؤول عن تعيين مراجع الحسابات للمنشأة ذات الأغراض الخاصة.
الاستناد الرسمي: القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة، المادة (16)
ELI: eli/sa/القواعد-المنظمه-للمنشات-ذات-الاغراض-الخاصه/art/16
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.