الأنظمة القانونية/القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة/المادة 15واجهة المطوّرين (API)

القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة

المادة ١٥

المادة 15

الحالة قيد التحقق من المصدر

وصي المنشأة ذات الأغراض الخاصة أ) لا يُعدّ وصي المنشأة ذات الأغراض الخاصة مالكاً لها، ولا يجوز له التصرف في أسهم المنشأة ذات الأغراض الخاصة المسجلة باسمه أو إجراء أي تغييرات هيكلية في المنشأة ذات الأغراض الخاصة إلا بعد موافقة الهيئة على ذلك. ب) لا يجوز لوصي المنشأة ذات الأغراض الخاصة أو أيٍّ من تابعيه أن تكون له مصلحة في المنشأة ذات الأغراض الخاصة، أو مطالبات تتعلق بأصولها، باستثناء المطالبات المفصَح عنها بشكل كامل ونزيه في مستندات المنشأة ذات الأغراض الخاصة. ج) لا يجوز أن يكون الراعي هو وصي المنشأة ذات الأغراض الخاصة في حال كان الراعي هو المستفيد من المنشأة ذات الأغراض الخاصة. د) في حال أصدرت المنشأة ذات الأغراض الخاصة أدوات دين مدعومة بأصول أو أدوات دين مرتبطة بأصول، فيجب أن يكون وصي المنشأة ذات الأغراض الخاصة مؤسسة سوق مالية مرخصاً لها في ممارسة أعمال الحفظ في حال حفظه لأصول المنشأة وفقاً للأحكام الواردة في الفصل السابع من هذا الباب. هـ) لا يجوز نقل المقر المسجل للمنشأة ذات الأغراض الخاصة إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من وصي المنشأة ذات الأغراض الخاصة.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    وصي المنشأة ذات الأغراض الخاصة أ) لا يُعدّ وصي المنشأة ذات الأغراض الخاصة مالكاً لها، ولا يجوز له التصرف في أسهم المنشأة ذات الأغراض الخاصة المسجلة باسمه أو إجراء أي تغييرات هيكلية في المنشأة ذات الأغراض الخاصة إلا بعد موافقة الهيئة على ذلك. ب) لا يجوز لوصي المنشأة ذات الأغراض الخاصة أو أيٍّ من تابعيه أن تكون له مصلحة في المنشأة ذات الأغراض الخاصة، أو مطالبات تتعلق بأصولها، باستثناء المطالبات المفصَح عنها بشكل كامل ونزيه في مستندات المنشأة ذات الأغراض الخاصة. ج) لا يجوز أن يكون الراعي هو وصي المنشأة ذات الأغراض الخاصة في حال كان الراعي هو المستفيد من المنشأة ذات الأغراض الخاصة. د) في حال أصدرت المنشأة ذات الأغراض الخاصة أدوات دين مدعومة بأصول أو أدوات دين مرتبطة بأصول، فيجب أن يكون وصي المنشأة ذات الأغراض الخاصة مؤسسة سوق مالية مرخصاً لها في ممارسة أعمال الحفظ في حال حفظه لأصول المنشأة وفقاً للأحكام الواردة في الفصل السابع من هذا الباب. هـ) لا يجوز نقل المقر المسجل للمنشأة ذات الأغراض الخاصة إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من وصي المنشأة ذات الأغراض الخاصة.

الاستناد الرسمي: القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة، المادة (15) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/القواعد-المنظمه-للمنشات-ذات-الاغراض-الخاصه/art/15

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٤كل مواد النظامالمادة ١٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية