القواعد المنظمة للمشاركة في الدخل
المادة ١٧
المادة 17
1- لا يجوز للشريك الخاص التعاقد من الباطن مع طرف آخر لتنفيذ أي عمل من الأعمال المرتبطة بالعقد دون الحصول على موافقة مكتوبة من الجهة الحكومية، وفقاً لأحكام النظام واللوائح.2- يكون الشريك الخاص -في جميع الأحوال- هو المسؤول المباشر في مواجهة الجهة الحكومية عن تنفيذ العقد وفقاً لشروطه وأحكامه.
الاستناد الرسمي: القواعد المنظمة للمشاركة في الدخل، المادة (17)
ELI: eli/sa/القواعد-المنظمه-للمشاركه-في-الدخل/art/17
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.