الأنظمة القانونية/القواعد المنظمة للمشاركة في الدخل/المادة 17واجهة المطوّرين (API)

القواعد المنظمة للمشاركة في الدخل

المادة ١٧

المادة 17

1- لا يجوز للشريك الخاص التعاقد من الباطن مع طرف آخر لتنفيذ أي عمل من الأعمال المرتبطة بالعقد دون الحصول على موافقة مكتوبة من الجهة الحكومية، وفقاً لأحكام النظام واللوائح.2- يكون الشريك الخاص -في جميع الأحوال- هو المسؤول المباشر في مواجهة الجهة الحكومية عن تنفيذ العقد وفقاً لشروطه وأحكامه.

الاستناد الرسمي: القواعد المنظمة للمشاركة في الدخل، المادة (17)

ELI: eli/sa/القواعد-المنظمه-للمشاركه-في-الدخل/art/17

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٦كل مواد النظامالمادة ١٨ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية