الأنظمة القانونية/القواعد المنظمة للمشاركة في الدخل/المادة 16واجهة المطوّرين (API)

القواعد المنظمة للمشاركة في الدخل

المادة ١٦

المادة 16

1- يجوز -بموافقة رئيس الجهة الحكومية أو من يفوضه وفقاً لأحكام النظام واللوائح- منح الشريك الخاص الحق فيما يأتي:أ- تحصيل الإيرادات لصالحه مباشرةً لقاء السلع والخدمات التي يقدّمها؛ وفقاً للعقد، ويُحدّد العقد الضوابط المتعلقة بذلك. ب- تحصيل الإيرادات العامة المرتبطة بالعقد -بما في ذلك الرسوم والضرائب والغرامات- لحساب الخزينة العامة للدولة، ويُحدّد العقد الضوابط المتعلقة بذلك، وآليات توريد المبالغ المحصلة إلى الخزينة العامة، وفقاً لأحكام نظام إيرادات الدولة.2- يجب تحصيل جميع الإيرادات المستحقة في مواعيدها ووفقاً للنماذج والأساليب المحددة بموجب نظام إيرادات الدولة، على أن يتحمل الشريك الخاص مخاطر تحصيلها في حال مباشرته لعملية التحصيل.

الاستناد الرسمي: القواعد المنظمة للمشاركة في الدخل، المادة (16)

ELI: eli/sa/القواعد-المنظمه-للمشاركه-في-الدخل/art/16

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٥كل مواد النظامالمادة ١٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية