القواعد المنظمة للصناديق الأهلية
المادة ٨
المادة 8
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
مالية الصندوق 1- تتكون الموارد المالية للصندوق من الآتي: أ- ما يخصصه له المؤسس أو المؤسسون أو المشتركون من أموال، أو هبات، أو أوقاف، أو وصايا أو زكوات. ب- الاشتراكات الدورية المقدمة من الأعضاء المشتركين. ج- عائدات استثمارات الصندوق حسب ما تنص عليه اللائحة الأساسية. د- التبرعات التي ترد للصندوق شريطة الحصول على الترخيص اللازم لذلك من المركز. 2- مع مراعاة المادة (السادسة والسبعين) من اللائحة، في حال تعليق نشاط الصندوق مؤقتاً وفقاً للفقرة (2) من المادة (الخامسة والثلاثين) من النظام، تعد من حالات الضرورة المشار إليها في المادة (السادسة والسبعين) من اللائحة وجود حالة طارئة أو عاجلة تستدعي التدخل السريع من الصندوق، على أن يتحقق المركز من ذلك قبل إصدار موافقته. 3- مع مراعاة أحكام النظام واللائحة وقواعد الحوكمة، مجلس الأمناء هو المسؤول عن أموال الصندوق وممتلكاته، وعليه في سبيل ذلك أن يؤدي مهماته بمسؤولية وحسن نية، وفق أحكام النظام واللائحة وقواعد الحوكمة والقواعد، وأن يحدد الصلاحيات التي يفوضها، وإجراءات اتخاذ القرارات ومدة التفويض، وعليه متابعة ممارسة تلك الصلاحيات التي يفوضها لغيره عبر تقارير دورية، كما يجب على مجلس الأمناء التأكد من وضع إجراءات لتعريف الأعضاء المشتركين بعمل الصندوق وأهدافه وواجباتهم وحقوقهم، كما يجب عليه التأكد من توفر المعلومات الوافية عن شؤون الصندوق لأعضاء مجلس الأمناء.
الاستناد الرسمي: القواعد المنظمة للصناديق الأهلية، المادة (8) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/القواعد-المنظمه-للصناديق-الاهليه/art/8
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.