الأنظمة القانونية/القواعد المنظمة للصناديق الأهلية/المادة 7واجهة المطوّرين (API)

القواعد المنظمة للصناديق الأهلية

المادة ٧

المادة 7

الحالة قيد التحقق من المصدر

اللائحة الأساسية للصندوق يجب أن تتضمن اللائحة الأساسية للصندوق الآتي: 1- اسم الصندوق. 2- اسم أو أسماء المؤسسين وبياناتهم الشخصية. 3- الأهداف التي أنشئ الصندوق من أجلها. 4- أحكام العضوية في الصندوق بما في ذلك الآتي: أ- شروط العضوية، بما في ذلك موافقة العضو المشترك على اللائحة الأساسية. ب- واجبات العضو المشترك، بما في ذلك: الأحكام ذات العلاقة بسداد الاشتراكات والتخلف عنها. ج- حقوق العضو المشترك، بما في ذلك حقه في الترشح لعضوية مجلس الأمناء وحقه في انتخاب أعضاء مجلس الأمناء، وآلية ذلك، وحقه في الاطلاع على الميزانية العامة والحساب الختامي للصندوق. د- حالات إسقاط العضوية وحالات انتهائها، وأحكام تظلم العضو المشترك من ذلك. 5- القواعد والأحكام المنظمة لإدارة الصندوق. 6- آلية حل الصندوق، والأحكام المنظمة لذلك. 7- بياناً تفصيلياً بالشؤون المالية، بما يشمل: أ- الموارد المالية للصندوق، بما يشمل الأموال المخصصة له والأوقاف والاشتراكات. ب- آلية الصرف من الصندوق والاشتراطات الخاصة بذلك. ج- تحديد بداية ونهاية السنة المالية للصندوق. د- طرق المراقبة على أموال الصندوق. 8- آلية تعديل اللائحة الأساسية.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    اللائحة الأساسية للصندوق يجب أن تتضمن اللائحة الأساسية للصندوق الآتي: 1- اسم الصندوق. 2- اسم أو أسماء المؤسسين وبياناتهم الشخصية. 3- الأهداف التي أنشئ الصندوق من أجلها. 4- أحكام العضوية في الصندوق بما في ذلك الآتي: أ- شروط العضوية، بما في ذلك موافقة العضو المشترك على اللائحة الأساسية. ب- واجبات العضو المشترك، بما في ذلك: الأحكام ذات العلاقة بسداد الاشتراكات والتخلف عنها. ج- حقوق العضو المشترك، بما في ذلك حقه في الترشح لعضوية مجلس الأمناء وحقه في انتخاب أعضاء مجلس الأمناء، وآلية ذلك، وحقه في الاطلاع على الميزانية العامة والحساب الختامي للصندوق. د- حالات إسقاط العضوية وحالات انتهائها، وأحكام تظلم العضو المشترك من ذلك. 5- القواعد والأحكام المنظمة لإدارة الصندوق. 6- آلية حل الصندوق، والأحكام المنظمة لذلك. 7- بياناً تفصيلياً بالشؤون المالية، بما يشمل: أ- الموارد المالية للصندوق، بما يشمل الأموال المخصصة له والأوقاف والاشتراكات. ب- آلية الصرف من الصندوق والاشتراطات الخاصة بذلك. ج- تحديد بداية ونهاية السنة المالية للصندوق. د- طرق المراقبة على أموال الصندوق. 8- آلية تعديل اللائحة الأساسية.

الاستناد الرسمي: القواعد المنظمة للصناديق الأهلية، المادة (7) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/القواعد-المنظمه-للصناديق-الاهليه/art/7

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٦كل مواد النظامالمادة ٨ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية