القواعد المنظمة للصناديق الأهلية

المادة ٤

المادة 4

الحالة قيد التحقق من المصدر

أهداف الصندوق 1- مع مراعاة ما نص عليه النظام واللائحة والقواعد من أهداف، يجب أن تتضمن اللائحة الأساسية الأهداف المحددة التي يقوم عليها الصندوق، ولا يجوز له تجاوز تلك الأهداف إلا بموافقة المركز. 2- تنحصر الخدمات التي يقدمها الصندوق على أعضائه المشتركين، وتحدد اللائحة الأساسية تلك الخدمات، ويجوز تقديم الخدمات إلى غيرهم ممن تحددهم اللائحة الأساسية شريطة موافقة المركز.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    أهداف الصندوق 1- مع مراعاة ما نص عليه النظام واللائحة والقواعد من أهداف، يجب أن تتضمن اللائحة الأساسية الأهداف المحددة التي يقوم عليها الصندوق، ولا يجوز له تجاوز تلك الأهداف إلا بموافقة المركز. 2- تنحصر الخدمات التي يقدمها الصندوق على أعضائه المشتركين، وتحدد اللائحة الأساسية تلك الخدمات، ويجوز تقديم الخدمات إلى غيرهم ممن تحددهم اللائحة الأساسية شريطة موافقة المركز.

الاستناد الرسمي: القواعد المنظمة للصناديق الأهلية، المادة (4) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/القواعد-المنظمه-للصناديق-الاهليه/art/4

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.