الأنظمة القانونية/القواعد المنظمة للصناديق الأهلية/المادة 3واجهة المطوّرين (API)

القواعد المنظمة للصناديق الأهلية

المادة ٣

المادة 3

الحالة قيد التحقق من المصدر

النطاق والتطبيق 1- تطبق هذه القواعد على الصناديق داخل المملكة التي تؤسس وفق النظام واللائحة. 2- يعدّ الصندوق مؤسسة أهلية، وتطبق عليه أحكام النظام واللائحة والقواعد وقواعد الحوكمة.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    النطاق والتطبيق 1- تطبق هذه القواعد على الصناديق داخل المملكة التي تؤسس وفق النظام واللائحة. 2- يعدّ الصندوق مؤسسة أهلية، وتطبق عليه أحكام النظام واللائحة والقواعد وقواعد الحوكمة.

الاستناد الرسمي: القواعد المنظمة للصناديق الأهلية، المادة (3) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/القواعد-المنظمه-للصناديق-الاهليه/art/3

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢كل مواد النظامالمادة ٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية