الأنظمة القانونية/القواعد المنظمة للتخصيص/المادة 22واجهة المطوّرين (API)

القواعد المنظمة للتخصيص

المادة ٢٢

المادة 22

الحالة قيد التحقق من المصدر

يضع مجلس الإدارة، بالاتفاق مع وزارة المالية، القواعد والآليات اللازمة لتحمل نفقات أمانات اللجان الإشرافية وفرق العمل، والاستشاريين، وغير ذلك من النفقات الإدارية المرتبطة بمشاريع التخصيص، والأحكام المرتبطة باسترداد الجهاز المعني أو المركز لتلك النفقات، وذلك وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة، وفي حدود الإمكانيات والصلاحيات المالية المتاحة، وبما لا يتجاوز الأسقف المحددة للإنفاق العام.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يضع مجلس الإدارة، بالاتفاق مع وزارة المالية، القواعد والآليات اللازمة لتحمل نفقات أمانات اللجان الإشرافية وفرق العمل، والاستشاريين، وغير ذلك من النفقات الإدارية المرتبطة بمشاريع التخصيص، والأحكام المرتبطة باسترداد الجهاز المعني أو المركز لتلك النفقات، وذلك وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة، وفي حدود الإمكانيات والصلاحيات المالية المتاحة، وبما لا يتجاوز الأسقف المحددة للإنفاق العام.

الاستناد الرسمي: القواعد المنظمة للتخصيص، المادة (22) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/القواعد-المنظمه-للتخصيص/art/22

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢١كل مواد النظامالمادة ٢٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية