الأنظمة القانونية/القواعد المنظمة للتخصيص/المادة 21واجهة المطوّرين (API)

القواعد المنظمة للتخصيص

المادة ٢١

المادة 21

الحالة قيد التحقق من المصدر

1- يقوم الجهاز المعني بالقطاع -بعد التنسيق مع الجهات الأخرى المشمولة بالقطاع ومع المركز، وخلال مدة يحددها مجلس الإدارة لا تتجاوز (ثلاثة عشر) شهراً من تاريخ نفاذ القواعد بالنسبة إلى القطاعات التي لها لجان إشرافية قائمة- بإعداد خطة التخصيص للقطاع، على أن تتضمن ما يأتي: أ- الأهداف المنشودة من مشاريع التخصيص في القطاع، وقائمة مشاريع التخصيص المقترحة، وأولويات تنفيذها، والجداول الزمنية المقترحة لتنفيذها. ب- مراجعة البيئة النظامية المنظمة للقطاع واقتراح تطويرها بما يحفز القطاع الخاص للاستثمار فيه، ويحقق الأهداف من التخصيص. 2- يقوم الجهاز المعني بالقطاع من خلال اللجنة الإشرافية برفع خطة التخصيص التي تم إعدادها إلى مجلس الإدارة للنظر في اعتمادها. ولمجلس الإدارة وفق ما يراه مناسباً، وبعد أخذ موافقة رئيس اللجنة الإشرافية؛ نشر خطة التخصيص المعتمدة للقطاع أو أي جزء منها للعموم أو إبلاغ أي أشخاص أو جهات أخرى يحددهم مجلس الإدارة بمضامينها أو أجزاء منها. 3- إذا تضمنت خطة التخصيص المعتمدة ما يلزم استكمال إجراءات نظامية في شأن اقتراح تطوير البيئة النظامية المنظمة للقطاع، فيقوم الجهاز المعني بالقطاع باتخاذ ما يلزم في شأن استكمال تلك الاجراءت. 4- لا يجوز البدء بدراسة وثيقة مشروع التخصيص أو طرح أو تنفيذ أي مشروع تخصيص غير وارد في قائمة المشاريع المقترحة ضمن خطة التخصيص المعتمدة للقطاع. 5- يقوم الجهاز المعني بالقطاع، بعد التنسيق مع المركز ومع الجهات الأخرى المشمولة بالقطاع، بتحديث خطة التخصيص للقطاع مرة واحدة على الأقل كل (خمس) سنوات أو كلما لزم الأمر، والرفع بالخطة المحدثة بحسب ما هو محدد في الفقرة (2) من هذه المادة. 6- لا يسري حكم الفقرة (4) من هذه المادة على القطاعات التي لها لجان إشرافية قائمة أو أي قطاعات أخرى يتم استحداث لجان إشرافية جديدة لها وفقاً لما ورد في المادة (السابعة عشرة) من القواعد إلا بعد مضي (تسعة عشر) شهراً من تاريخ نفاذ القواعد أو استحداث اللجنة الإشرافية أو اعتماد خطة تخصيص القطاع، أيهما أسبق.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    1- يقوم الجهاز المعني بالقطاع -بعد التنسيق مع الجهات الأخرى المشمولة بالقطاع ومع المركز، وخلال مدة يحددها مجلس الإدارة لا تتجاوز (ثلاثة عشر) شهراً من تاريخ نفاذ القواعد بالنسبة إلى القطاعات التي لها لجان إشرافية قائمة- بإعداد خطة التخصيص للقطاع، على أن تتضمن ما يأتي: أ- الأهداف المنشودة من مشاريع التخصيص في القطاع، وقائمة مشاريع التخصيص المقترحة، وأولويات تنفيذها، والجداول الزمنية المقترحة لتنفيذها. ب- مراجعة البيئة النظامية المنظمة للقطاع واقتراح تطويرها بما يحفز القطاع الخاص للاستثمار فيه، ويحقق الأهداف من التخصيص. 2- يقوم الجهاز المعني بالقطاع من خلال اللجنة الإشرافية برفع خطة التخصيص التي تم إعدادها إلى مجلس الإدارة للنظر في اعتمادها. ولمجلس الإدارة وفق ما يراه مناسباً، وبعد أخذ موافقة رئيس اللجنة الإشرافية؛ نشر خطة التخصيص المعتمدة للقطاع أو أي جزء منها للعموم أو إبلاغ أي أشخاص أو جهات أخرى يحددهم مجلس الإدارة بمضامينها أو أجزاء منها. 3- إذا تضمنت خطة التخصيص المعتمدة ما يلزم استكمال إجراءات نظامية في شأن اقتراح تطوير البيئة النظامية المنظمة للقطاع، فيقوم الجهاز المعني بالقطاع باتخاذ ما يلزم في شأن استكمال تلك الاجراءت. 4- لا يجوز البدء بدراسة وثيقة مشروع التخصيص أو طرح أو تنفيذ أي مشروع تخصيص غير وارد في قائمة المشاريع المقترحة ضمن خطة التخصيص المعتمدة للقطاع. 5- يقوم الجهاز المعني بالقطاع، بعد التنسيق مع المركز ومع الجهات الأخرى المشمولة بالقطاع، بتحديث خطة التخصيص للقطاع مرة واحدة على الأقل كل (خمس) سنوات أو كلما لزم الأمر، والرفع بالخطة المحدثة بحسب ما هو محدد في الفقرة (2) من هذه المادة. 6- لا يسري حكم الفقرة (4) من هذه المادة على القطاعات التي لها لجان إشرافية قائمة أو أي قطاعات أخرى يتم استحداث لجان إشرافية جديدة لها وفقاً لما ورد في المادة (السابعة عشرة) من القواعد إلا بعد مضي (تسعة عشر) شهراً من تاريخ نفاذ القواعد أو استحداث اللجنة الإشرافية أو اعتماد خطة تخصيص القطاع، أيهما أسبق.

الاستناد الرسمي: القواعد المنظمة للتخصيص، المادة (21) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/القواعد-المنظمه-للتخصيص/art/21

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢٠كل مواد النظامالمادة ٢٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية