الأنظمة القانونية/القواعد المنظمة للتخصيص/المادة 11واجهة المطوّرين (API)

القواعد المنظمة للتخصيص

المادة ١١

المادة 11

الحالة قيد التحقق من المصدر

1- ما لم يرد نص خاص في شأنه في القواعد، تكون اللجنة الإشرافية المعنية بالقطاع هي الجهة التنفيذية بشأن مشاريع التخصيص التي تنفذ في القطاع، ولها صلاحيات الجهة التنفيذية، ومهماتها، وإصدار الموافقات، المنصوص عليها في النظام والقواعد. 2- للجنة الإشرافية تشكيل فريق عمل (أو أكثر) وتكليفه بما تراه من مهمات أو أعمال، ويجوز لها -بعد الحصول على موافقة مجلس الإدارة ودون إخلال بما ورد في المادة (الثانية عشرة)- أن تفوض الجهاز المعني أو فريق عملها ليمارس الصلاحيات الممنوحة لها كجهة تنفيذية على أن تحدد اللجنة الإشرافية حدود صلاحيات الجهاز المعني أو فريق عملها عند ممارسته لتلك المهمات والصلاحيات، والصلاحيات التي لا تقبل التفويض، وذلك وفق الضوابط الواردة في اللائحة التنفيذية.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    1- ما لم يرد نص خاص في شأنه في القواعد، تكون اللجنة الإشرافية المعنية بالقطاع هي الجهة التنفيذية بشأن مشاريع التخصيص التي تنفذ في القطاع، ولها صلاحيات الجهة التنفيذية، ومهماتها، وإصدار الموافقات، المنصوص عليها في النظام والقواعد. 2- للجنة الإشرافية تشكيل فريق عمل (أو أكثر) وتكليفه بما تراه من مهمات أو أعمال، ويجوز لها -بعد الحصول على موافقة مجلس الإدارة ودون إخلال بما ورد في المادة (الثانية عشرة)- أن تفوض الجهاز المعني أو فريق عملها ليمارس الصلاحيات الممنوحة لها كجهة تنفيذية على أن تحدد اللجنة الإشرافية حدود صلاحيات الجهاز المعني أو فريق عملها عند ممارسته لتلك المهمات والصلاحيات، والصلاحيات التي لا تقبل التفويض، وذلك وفق الضوابط الواردة في اللائحة التنفيذية.

الاستناد الرسمي: القواعد المنظمة للتخصيص، المادة (11) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/القواعد-المنظمه-للتخصيص/art/11

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٠كل مواد النظامالمادة ١٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية