القواعد المنظمة للتخصيص
المادة ١٠
المادة 10
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
1- لمجلس الوزراء أو المجلس تفويض غيره ببعض صلاحياته المنصوص عليها في القواعد، ويحدد في التفويض الصلاحيات المشمولة بالتفويض، ومشروع أو مشاريع التخصيص التي تم التفويض بشأنها، ومدة التفويض، وأي شروط أو ضوابط مرتبطة بالتفويض. 2- تكون ممارسة الصلاحيات المحددة في المادتين (الخامسة) و(السادسة) من القواعد حصرية وغير قابلة للتفويض. 3- دون إخلال بما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة، تحدد القرارات الصادرة عن الجهة المختصة -وفق ما هو منصوص عليه في هذا الباب- الصلاحيات والمهمات التي تتمتع بها اللجنة الإشرافية والجهات المعنية الأخرى لتنفيذ تلك القرارات.
الاستناد الرسمي: القواعد المنظمة للتخصيص، المادة (10) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/القواعد-المنظمه-للتخصيص/art/10
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.