الأنظمة القانونية/القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية/المادة 6واجهة المطوّرين (API)

القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية

المادة ٦

المادة 6

قيود الاستثمار أ- تخضع استثمارات المستثمرين الأجانب للقيود الآتية: 1- لا يجوز للمستثمر الأجنبي غير المقيم (فيما عدا المستثمر الاستراتيجي الأجنبي) تملك (10٪) أو أكثر من أسهم أيّ مُصدر تكون أسهمه مدرجة أو أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة بالمُصدر. 2- لا يُسمح للمستثمرين الأجانب مجتمعين (بجميع فئاتهم سواء المقيمون منهم أم غير المقيمين، فيما عدا المستثمرين الاستراتيجيين الأجانب) بتملك أكثر من (49٪) من أسهم أيّ مُصدر تكون أسهمه مدرجة أو أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة بالمُصدر. 3- القيود المنصوص عليها في الأنظمة الأساسية للشركات المدرجة. 4- أيّ قيود نظامية، أو أيّ تعليمات تصدِرها الجهات المختصة وتخضع لها الشركات المدرجة. ب- تنشر السوق في موقعها الإلكتروني -وفقاً لما تحدده الهيئة في هذا الشأن- المعلومات الآتية: 1- إحصائية تعكس نِسَب الملكية المذكورة في الفقرة الفرعية (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة. 2- إحصائية تعكس نِسَب ملكية المستثمرين الاستراتيجيين الأجانب في الشركات المدرجة. 3- القيود المذكورة في الفقرتين الفرعيتين (3) و(4) من الفقرة (أ) من هذه المادة، وفقاً للمعلومات التي تتسلمها السوق من الشركات المدرجة في هذا الشأن. ج-لا يجوز للمستثمر الاستراتيجي الأجنبي بيع أيٍّ من الأسهم التي امتلكها بموجب هذه القواعد خلال السنتين التاليتين لتاريخ تملكه تلك الأسهم. ويجب على مؤسسة السوق المالية عدم تمكين أيّ إجراء من شأنه مخالفة أحكام هذه الفقرة. د- لا تنطبق أحكام هذه المادة على استثمارات المستثمرين الأجانب (بجميع فئاتهم سواء المقيمون منهم أم غير المقيمين) في أسهم المُصدر الأجنبي المدرجة أسهمه في السوق الرئيسية.

الاستناد الرسمي: القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية، المادة (6)

ELI: eli/sa/القواعد-المنظمه-للاستثمار-الاجنبي-في-الاوراق-الماليه/art/6

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٥كل مواد النظامالمادة ٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية