الأنظمة القانونية/القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية/المادة 5واجهة المطوّرين (API)

القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية

المادة ٥

المادة 5

الحالة قيد التحقق من المصدر

أحكام عامة يجوز للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الأجانب سواء المقيمون منهم أم غير المقيمين الاستثمار في جميع الأوراق المالية المدرجة وأدوات الدين ووحدات صناديق الاستثمار، وذلك مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذه القواعد.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    أحكام عامة يجوز للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الأجانب سواء المقيمون منهم أم غير المقيمين الاستثمار في جميع الأوراق المالية المدرجة وأدوات الدين ووحدات صناديق الاستثمار، وذلك مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذه القواعد.

الاستناد الرسمي: القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية، المادة (5) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/القواعد-المنظمه-للاستثمار-الاجنبي-في-الاوراق-الماليه/art/5

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤كل مواد النظامالمادة ٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية