الأنظمة القانونية/القواعد المنظمة لفرع تقييم أضرار المركبات/المادة 32واجهة المطوّرين (API)

القواعد المنظمة لفرع تقييم أضرار المركبات

المادة ٣٢

المادة 32

يلتزم مقدم الاعتراض بالآتي: 1- تقديم المعلومات والبيانات والإقرارات الصحيحة لدى تقديم طلب الاعتراض. 2- أن يكون طلب الاعتراض مبرراً وموضحاً سببه ومحل الاعتراض. 3- عدم إصلاح المركبة أو القيام بأي تغيير فيها لحين البت في الاعتراض. 4- عدم تقديم أي مطالبة تتعلق بالتقرير محل الاعتراض لحين البت في الاعتراض. 5- يقر بحق المركز أو الهيئة أو كل ذي مصلحة بتحريك المساءلة النظامية بحقه أمام الجهات المختصة، وذلك في حال ثبوت كيدية الاعتراض، أو عدم صحته، أو انطوائه على أعمال احتيال مجرّمة نظاماً.

الاستناد الرسمي: القواعد المنظمة لفرع تقييم أضرار المركبات، المادة (32)

ELI: eli/sa/القواعد-المنظمه-لفرع-تقييم-اضرار-المركبات/art/32

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣١كل مواد النظامالمادة ٣٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية