القواعد المنظمة لفرع تقييم أضرار المركبات
المادة ٣١
المادة 31
يشترط لقبول طلب الاعتراض ما يلي:
1- يقدم طلب الاعتراض خلال مدة لا تتجاوز (عشرة) أيام عمل من تاريخ استلام التقرير، وتبدأ المدة من اليوم التالي لتاريخ استلام التقرير.
2- يُقدّم طلب الاعتراض ممن له صفة أو مصلحة من ذوي الشأن بالتقرير محل الاعتراض.
3- يُقدّم طلب الاعتراض عبر الأنظمة الإلكترونية التي تحددها الهيئة.
4- عدم تكرار تقديم طلب الاعتراض لأكثر من مرة.
5- لا يقبل طلب الاعتراض في حال صدر بشأنه حكم قضائي، أو في حال كونه منظوراً أمام القضاء، ما لم يرد طلب بذلك من المحكمة المختصة.
6- تعبئة النماذج الإلكترونية المخصصة للاعتراض.
الاستناد الرسمي: القواعد المنظمة لفرع تقييم أضرار المركبات، المادة (31)
ELI: eli/sa/القواعد-المنظمه-لفرع-تقييم-اضرار-المركبات/art/31
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.