الأنظمة القانونية/القواعد المنظمة لفرع تقييم أضرار المركبات/المادة 31واجهة المطوّرين (API)

القواعد المنظمة لفرع تقييم أضرار المركبات

المادة ٣١

المادة 31

يشترط لقبول طلب الاعتراض ما يلي: 1- يقدم طلب الاعتراض خلال مدة لا تتجاوز (عشرة) أيام عمل من تاريخ استلام التقرير، وتبدأ المدة من اليوم التالي لتاريخ استلام التقرير. 2- يُقدّم طلب الاعتراض ممن له صفة أو مصلحة من ذوي الشأن بالتقرير محل الاعتراض. 3- يُقدّم طلب الاعتراض عبر الأنظمة الإلكترونية التي تحددها الهيئة. 4- عدم تكرار تقديم طلب الاعتراض لأكثر من مرة. 5- لا يقبل طلب الاعتراض في حال صدر بشأنه حكم قضائي، أو في حال كونه منظوراً أمام القضاء، ما لم يرد طلب بذلك من المحكمة المختصة. 6- تعبئة النماذج الإلكترونية المخصصة للاعتراض.

الاستناد الرسمي: القواعد المنظمة لفرع تقييم أضرار المركبات، المادة (31)

ELI: eli/sa/القواعد-المنظمه-لفرع-تقييم-اضرار-المركبات/art/31

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣٠كل مواد النظامالمادة ٣٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية